للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الولد فيعتق على أخيه؛ لأنه ذو رَحِمه؛ لأنه من وطءٍ يُدرأ فيه الحدُّ لشُبهة الملك، فلَحقَ فيه النسب.

(وتعتق) أُمُ الولد (بموته) أي: موت سيدها، مُسلِمة كانت أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وكذا حكم السيد؛ لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمِهِ، ولحمِها بلحمِهِ، فإذا استويا في السبب، استويا في حكمه (وإن لم يملك غيرَها) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "مَن وطئ أمته فَولدتْ (١)، فهي مُعْتَقةٌ عن دُبُرٍ منه" رواه أحمد وابن ماجه (٢)، وعنه أيضًا: قال: "ذُكرت أُمُّ إبراهيم عند رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعْتَقها ولدُها" رواه ابن ماجه والدارقطني (٣).


(١) في "ذ": "فولدت منه" وهو الموافق للرواية.
(٢) أحمد في مسنده (١/ ٣٠٣، ٣١٧، ٣٢٠)، وابن ماجه في العتق، باب ٢، حديث ٢٥١٥. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٢٩٠) حديث ١٣٢١٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٦)، والدارمي في البيوع، باب ٣٨، حديث ٢٥٧٤، والدارقطني (٤/ ١٣٠)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦)، من طريق شريك، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن كثير في جزء في بيع أمهات الأولاد ص / ٥٢: هذا حديث لا يصح رفعه من هذا الوجه؛ لأن حسين بن عبد الله هذا تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٦٥ - ٦٦): هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي تركه علي ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٧): في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جدًّا.
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ١١٨) تعليق رقم (٤).