للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لآدمي فيها (قبل قبضه) أي (١) قَبْض المشتري له (فـ) هو (من مال بائع) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ربحِ ما لم يضمن" (٢). والمراد به: ربح ما بيع قبل القبض.

قال في "المبدع": لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تَلِفَ، كان من ضمان المشتري، كما أشار إليه ابن نصر الله، واستدلَّ له بكلام "الكافي" في الإجارة.

(وينفسخ العقد فيما تَلِفَ) بآفة مما بيع بكيل، أو نحوه قبل قبضه، سواء كان التالف الكل أو البعض؛ لأنه من ضمان بائعه.

(ويُخيَّر مُشترٍ) إذا تَلِفَ بعضه، وبقي بعضه (في الباقي بين أَخْذِه بقسطه من الثمن، وبين ردِّه) وأخذ الثمن كله؛ لتفريق الصفقة.

وكذا لو تعيَّب عند البائع كما تقدم (٣) في خيار العيب، ومقتضى ما سبق هناك، له الأَرْش، وقطع في "الشرح" و"المنتهى" وغيرهما هنا: لا أَرْش له.

(فلو باع ما) أي: مبيعًا (اشتراه بما) أي: بثمن (يتعلَّق به حق توفِيَةٍ من مكيل ونحوه) كموزون، ومعدود، ومذروع (كما لو اشترى شاة، أو شقصًا بطعام) أي: بقفيز مثلًا عن طعام (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه. وقوله: "فقبض الشاة" جَريٌ على الغَالب، ولو باعها قبل القبض، صحَّ كما يأتي والمسألة بحالها (أو أخذ الشَّقص بالشفعة، ثم تَلِفَ الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول) لما تقدم (دون)


(١) في "ذ": زيادة: "قبل".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٣٩٦)، تعليق رقم (١).
(٣) (٧/ ٤٤٦ - ٤٤٧).