للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المناداة) قبل الرضى (فجائزة) إجماعًا (١)، فإنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.

(ويصح البيع) مع سَوْمه على سَوْم أخيه؛ لأن النهي إنَّما وردَ عن السَّوْم إذن، وهو خارج عن البيع.

(وكذا سَوْمُ إجارة) يحرم بعد سَوْم أخيه، والرضا له صريحًا، وتصح الإجارة.

(وكذا استئجارُه على إجارة أخيه في مدة خيار) مجلس أو شرط، إذا كانت المدة لا تلي العقد، كما يأتي، فيحرم ولا يصحُّ. ولو أخَّر هذه عن الشراء على شراء أخيه كان أنسب؛ لأنها ملحقة بها.

(ويَحرم ولا يصحُّ بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط.

(وهو) أي: بيعه على بيع أخيه (أن يقول) شخص (لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أُعطيك خيرًا منها بثَمَنِها، أو: أُعطيك مثلها بتسعة، أو يعرِضَ عليه سلعةً يرغب فيها المشتري لينفسخ (٢) البيعُ، ويَعقِد معه) فلا يصح البيع؛ لحديث ابن عمر يرفعه: "لا يَبع الرجلُ على بيعِ أخيهِ" متفق عليه (٣)، والنهي يقتضي الفساد.


(١) التمهيد (١٨/ ١٩)، والمغني (٦/ ٣٠٧).
(٢) كذا في الأصول، وفي متن الإقناع (٢/ ١٨٣): "ليفسخ" وهو الأقرب.
(٣) البخاري في البيوع، باب ٥٨، ٧١، حديث ٢١٣٩، ٢١٦٥، وفي النكاح، باب ٤٥، حديث ٥١٤٢، ومسلم في النكاح، حديث ١٤١٢، وفي البيوع حديث ١٤١٢ (٧) عقب حديث ١٥١٤.
وأخرجه -أيضًا- البخاري في البيوع، باب ٥٨، ٦٤، ٧٠، حديث ٢١٤٠، ٢١٥٠، ٢١٦٠، ومسلم في النكاح، حديث ١٤١٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه.