للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليٌّ (١) (زاد جماعة) منهم صاحب "البلغة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي" (ثلاثة أيام؛ إن رآه الإمام) أي: أداه إليه اجتهاده؛ لتتعظ به اللصوص.

(ولا يُقطع) السارق (في شدّة حَرٍّ، ولا) في شدّة (بَرْدٍ، ولا مريض في مرضه، ولا حامل حال حَمْلها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نِفَاسُها) لئلا يحيف ويتعدَّى إلى فوات النفس.

(وإذا قُطِعت يده، ثم سرق قبل اندمالها، لم يُقطع حتى يندمل القطع الأول) خوفًا من أن يُفضي إلى هلاكه (وكذا لو قُطِعت رِجْله قِصاصًا، لم تُقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرِّجْل) لما مَرَّ.

وأما قُطَّاع الطريق، فإنَّ قطع اليد والرجل حَدٌّ واحد، بخلاف ما نحن فيه.

(فإن عاد) للسرقة (ثالثًا بعد قَطْع يده ورِجْله، حَرُم قطعه) رواه سعيد (٢) عن عليّ؛ ولأن قطع الكل يُفَوِّتُ منفعة الجنس، فلم يُشرع


= فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢٣٩): هذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٦/ ٢٢٧): لو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت. وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٠): هو معلول بالحجاج. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٦٩): لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها.
(١) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١٦٩, وعبد الرزاق (١٠/ ١٩١) رقم ١٨٧٨٣ - ١٨٧٨٤، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٤ - ١٣٥)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٤٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥).
(٢) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١٧٤، ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ ٣١٣، رقم ٦٣١، وعبد الرزاق (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧) رقم ١٨٧٦٤، ١٨٧٦٧، وابن أبي شيبة =