للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بحاله) بيد الساعي لم يجففه ولم يُصَفِّه (ردّه) لمالكه؛ لفساد القبض، ويطالبه بالواجب (وإن تلف) بيد الساعي (ردّ بدله) لمالكه، فيكون مضمونًا على الساعي.

(وإن احتيج إلى قطع ثمر يجيء منه تمر وزبيب مثلًا، بعد بدوّ صلاحه، وقبل كماله) أي: الثمر، وقوله: (لضعف أصل ونحوه، كخوف عطش أو تحسين بقيته) علة لـ "احتيج" (جاز) قطعه؛ لما فيه من المصلحة. (وعليه زكاته يابسًا) إنْ بلغ نصابًا يابسًا (كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه) نصّ عليه (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرص العنبُ فتؤخذُ زكاتهُ زبيبًا" (٢). ولأنّه حال الكمال فاعتبر.

(ويحرم قطعه مع حضور ساع)، قال في "المبدع": إنْ كان (إلّا بإذنه) لحق أهل الزكاة فيها، وكون الساعي كالوكيل عنهم.

قلت: قد تقدم أنّ تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية، لا كتعلق شركة، فلا يتم التعليل.

(وإنْ كان) الثمر (رطبًا لا يجيء منه تمر، أو) كان (عنبًا لا يجيء منه زبيب، وجب قطعه) رطبًا وعنبًا؛ لما في تركه من إضاعة المال المنهيّ عنها (وفيه الزكاة إنْ بلغ نصابًا يابسًا) بالخرص، فيخرج زكاته (من غيره تمرًا أو زبيبًا مقدرًا بغيره) مما يصير تمرًا أو زبيبًا (خرصًا) لما تقدم في المسألة قبلها (وإلّا) أي: وإنْ لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب (فمستحيل) عادة (أنْ يُخرج


(١) انظر المستوعب (٣/ ٢٦٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤١٣) تعليق رقم (٣).