للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (تسن صلاة الضحى)]

لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى, وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد، ومسلم (١) وعن أبي الدرداء نحوه، متفق عليه (٢).

(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء.

(وعدم المداومة عليها أفضل) وفي "المبدع": تكره مداومتها، بل تفعل غبًا، نص عليه، لقول عائشة: "ما رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى قط" متفق عليه (٣). وروى أبو سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضُّحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها" رواه أحمد، والترمذي (٤)،


(١) أحمد (٢/ ٢٥٨، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٧٧، ٣١١، ٣٩٢)، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٢١. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التهجد، باب ٣٣، حديث ١١٧٨.
(٢) أخرجه مسلم في المسافرين، حديث ٧٢٢. ولم نجده في صحيح البخاري.
(٣) البخاري في التهجد، باب ٥، ٣٢، حديث ١١٢٨، ١١٧٧، ومسلم في المسافرين، حديث ٧١٨.
(٤) أحمد (٣/ ٢١، ٣٦)، والترمذي في الصلاة، باب ٣٤٦، حديث ٤٧٧، وفي الشمائل (٢٨٧). ورواه - أيضًا - عبد بن حميد (٢/ ٦٨) حديث ٨٨٩، وأبو يعلى (٢/ ٤٥٦) حديث ١٢٧٠، والبغوي (٤/ ١٣٦) حديث ١٠٠٢، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤٤). وقال الترمذي: حسن غريب.
قلنا: في سنده عطية العوفي قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا. التقريب (٤٦٤٩).