للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع، أو هبة، أو غيرهما (قبل رفعه) أي: السارق للحاكم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به" و(لتعذُّر شرط القطع، وهو الطلب.

وإن وُجِدت السرقة) أي: المسروق (ناقصة) عن النصاب (ولم يعلم هل كانت ناقصة حين السرقة، أو بعدها؛ لم يُقطع) لعدم تحقق شرطه؛ ولحديث: "ادرؤوا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم" (١).

(وإن دخل الحِرْزَ فذبح منه (٢) شاة، أو شَقَّ) فيه (ثوبًا قيمة كل


= السارق، باب ٤ - ٥، حديث ٤٨٩٣ - ٤٨٩٤، ٤٨٩٦، ٤٨٩٨ - ٤٨٩٩، وفي الكبرى (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩) حديث ٧٣٦٤ - ٧٣٦٥، ٧٣٦٧، ٧٣٦٩ - ٧٣٧٠، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٣٤)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٤)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٢٩) حديث ١٨٩٣٨، وأحمد (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٦٥)، وابن الجارود (٣/ ١٢٧) حديث ٨٢٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٥٧ - ١٦١) حديث ٢٣٨٣ - ٢٣٨٩، والطبراني في الكبير (٨/ ٤٧، ٤٩ - ٥٠) حديث ٧٣٢٥ - ٧٣٢٦، ٧٣٣٤ - ٧٣٣٨، والدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣٩٩) حديث ١٧١٤٩، وابن عبد البر (١١/ ٢١٦، ٢١٨ - ٢٢٠)، والخطيب في الموضح (٢/ ١٢٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٦) حديث ٢٨٥١، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤١٦)، من طرق عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - .
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٦٢) بعد إيراده من طرقه المختلفة: لم نجد في هذا الباب غير ما ذكرنا فيه مما في أسانيده ما قد ذكرناه فيها، غير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث، فوقفنا بذلك على صحته عندهم.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٣٢٤): حديث صفوان صحيح. انظر: إرواء الغليل (٧/ ٣٤٥) حديث ٢٣١٧.
(١) تقدم تخريجه (٩/ ١٩٦) تعليق رقم (٢).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٥٣): "فيه".