(٢) لم نقف عليه، وانظر التعليق الآتي. (٣) قال في حاشية الأصل: أحدها: أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب، وهو غير جائز عندنا، إلا أن يقال: إنما جوَّزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما مُنْكِحًا ناكِحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء. الثاني: أن الثاني إذا أجابه فقال: قبلت هذا على هذا، ونحوه، فقد انعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، إلا أن يقال: قول الثاني: قبلت، يتضمن معناهما. الثالث: أن قوله: على أن تزوجني، مضارع متصل بـ "أن"، وذلك يقتضي تخليصه للاستقبال، فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك، ومثل هذه الصيغة لا تصح قبولًا متقدمًا عند من يجوِّز تقدم القبول علي الإيجاب، إلا أن يقال: الاستقبال فيه لتراخي إجابة الثاني، المتضمنة لإيجابه، وهو متضمن قبول الأول. الرابع: أن هذا مثل بيعتين في بيعة.