للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إياها مهرًا للأخرى، فكأنه ملَّكه إياها بشرطِ انتزاعها منه.

(فإن سمَّوا) لكل واحدة منهما (مهرًا، كأن يقول: زوَّجتك ابنتي على أن تزوِّجني ابنتك، ومهر كل واحدة مائة، أو) قال أحدهما: (ومهر ابنتي مائة، ومهر ابنتك خمسون، أو أقل) منها (أو أكثر؛ صحَّ) العقد عليهما (بالمُسمَّى، نصًّا (١))، قال في "المجرد"، و"الفصول" في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد: أنَّ النِّكاح صحيح، وقال الخرقي: باطل. قالا: والصَّحيح الأول؛ لأنه لم يحصل في هذا العقد تشريك، وإنَّما حصل فيه شرط، فبطل الشرط، وصح العقد. قال الشيخ تقي الدين (٢): وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في "الحاشية" (٣). ومحلُّ الصحة (إن كان) المسمَّى لكلِّ واحدة منهما (مستقلًّا) عن بُضْعِ الأخرى، فإن جعل المسمَّى دراهم وبُضْع الأخرى، لم يصح، كما تقدم.


(١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٦).
(٢) لم نقف عليه، وانظر التعليق الآتي.
(٣) قال في حاشية الأصل:
أحدها: أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب، وهو غير جائز عندنا، إلا أن يقال: إنما جوَّزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما مُنْكِحًا ناكِحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء.
الثاني: أن الثاني إذا أجابه فقال: قبلت هذا على هذا، ونحوه، فقد انعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، إلا أن يقال: قول الثاني: قبلت، يتضمن معناهما.
الثالث: أن قوله: على أن تزوجني، مضارع متصل بـ "أن"، وذلك يقتضي تخليصه للاستقبال، فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك، ومثل هذه الصيغة لا تصح قبولًا متقدمًا عند من يجوِّز تقدم القبول علي الإيجاب، إلا أن يقال: الاستقبال فيه لتراخي إجابة الثاني، المتضمنة لإيجابه، وهو متضمن قبول الأول.
الرابع: أن هذا مثل بيعتين في بيعة.