للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … } (١) الآية.

(فلا يصح إيلاء الصبي غيرِ المميز، ولا المجنون) لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما (ولا) إيلاء (العاجز عن الوطء بجَبٍّ كامل، أو شلل) للذَّكرِ.

(ولو آلى) سليم (ثم جُبَّ) أي: قطع ذكره؛ بحيث لم يبق ما يمكن جماع به (بَطَل إيلاؤه) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه.

(ويصح إيلاء السكران، و) إيلاء (المميز، كطلاقهما.

ولا يُشترط في صحة الإيلاء الغضبُ، ولا قصدُ الإضرار) قاله ابن مسعود (٢) (كالطلاق) وقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب (٣).

(والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء) لعموم الأدلة.

(ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النص؛ ولانها مدَّة ضُربتْ للوطء، أشبهت مدة العُنَّة.

(وإذا أسلم الذمي، لم ينقطع حكم إيلائه) كطلاقه وظهاره.

(ولا حَقَّ لسيدِ الأمة في طلب الفِيئة، و) لا في (العفو عنها، بل) الحق في ذلك (لها) لكون الاستمتاع يحصُل لها، فإن تَرَكَتِ المطالبةَ؛ لم يكن لمولاها المطالبةُ به؛ لأنه لا حَقَّ له، لا يقال: حَقُّه في الولد؛ لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه؛ لأنه لا يستحق على الزوج استيلادَ المرأة؛


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٤١)، والعقيلي (٢/ ٢٨٣)، عن أبي عبيدة، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: الإيلاء في الرضا والغضب.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٥) رقم ١٨٧٦، والطبري في تفسيره (٢/ ٤١٩).