للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقله الجماعة (١) (٢) (كغير المرض) أي: ما لو فاته الحجّ لغير مَرَض.

(ولا يَنْحرُ) من أُحصر بمرض أو ذهاب نفقة (هديًا معه إلا بالحرم، فيبعث به) أي: الهَدي (ليُذبح فيه) أي: الحرم بخلاف من حصره العدو، نصَّ أحمد على التفرقة بينهما (٣).

ومثل المريض: من ضَلَّ الطريقَ، ذكره في "المستوعب"، وتبعه في "المنتهى".

ومثله - أيضًا - حائض تعذَّر مقامها، أو رجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرُّفقة، قاله في "شرح المنتهى".

(والحُكم في القضاء والهَدي كما تقدم) (٤) تفصيله.

(ويقضي عَبْدٌ) مكلَّف حيث وجب عليه القضاء، بأن كان نَذْرًا أو فاته الحجّ (في رِقّه كحُرٍّ) لأنه أهل لأداء الواجب.

(وصغير) في فوات وإحصار (كبالغ، ولا يصحّ) قضاؤه حيث وجب (إلا بعد البلوغ) كما لو أفسد نُسُكه بالوطء.

(ولو أُحصر في حَجٍّ فاسد، فله التحلُّل) منه بذبح الهدي إن


(١) مسائل صالح (١/ ٣٧٤) رقم ٣٤٧، ومسائل الأثرم، ومسائل أبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٦٥٦)، وانظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٦ رقم ٨٢٩، ٨٣٠.
(٢) "وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. قاله الفارضي" ش.
(٣) الفروع (٣/ ٥٣٨).
(٤) (٦/ ٣٦٨، ٣٧٢).