للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإنْ أقرّ بها) أي: المائة (لهما معًا، فهي بينهما) لتساويهما.

(وإنْ أقرّ بها لأحدهما، فهي له) لانفراده بالإقرار، فاختص بها (ويحلف للآخر) لأنه يحتمل أنه المُستحِق، واليمين طريق ثبوت الحَقِّ أو بدله، وإن نَكل قُضِي عليه؛ لأن النكول كالإقرار.

(وإن ادّعى) شخصٌ (على ميت مائة دينًا، وهي) أي: المائة (جميعُ التَّرِكة، فأقرَّ له الوارث، ثم ادَّعى آخرُ مثل ذلك) أي: مائة دينًا (فأقرَّ) الوارث (له، فإن كان) الإقراران (في مجلسٍ واحد، فهي بينهما) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة (وإن كان) ذلك، وفي نسخةٍ: "وإنْ كانا" (في مجلسين، فهي للأول، ولا شيء للثاني) لأن الأول استحقَّ تسلُّمَه كلَّه بالإقرار، فلا يُقبل إقرارُ الوارث بما يُسْقِط حقَّه؛ لأنه إقرارٌ على غيره، والفرق بين إقرار الوارث والموروث: أنَّ إقرار الموروث يتعلَّق بماله، والوارث لا يملك أن يُعلِّق بالتركة دَيْنًا آخر، ولا يملك أن يتصرَّف في التركة، ما لم يلتزم قضاء الدين، بخلاف الموروث؛ قاله في "المبدع".

(وإن خلَّف ابنين ومائتين، فادَّعى رجُلٌ) مثلًا (مائة دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُ الابنين، لزمه) أي: المُصدِّق (نصفُها) أي: نصف المائة؛ لأنه يُقبل إقراره على نفسه؛ ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لكونه لا يرث إلا نصف التركة، وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت، ويحلف الابن المُنكِر، ويبرأ من الخصومة (إلا أن يكون) الابن المُقِر (عدلًا، ويشهد) بالمائة (ويحلف الغريم) المطالب (مع شهادته، ويأخذها) لأن المال يثبت بشاهد ويمين، وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررًا؛ لأنه لا يلزمه سوى نصف الدَّين، شهد أو لم يشهد (وتكون المائة الباقية بين الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.