للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمشتري، وتقدم (١)، وإن باعه نفسه بألف في ذمته، صح، ولم يثبتا (٢) فيه، بل يعتق في الحال. وإن باعه نفسه بألف في يده، صح وعتق، كما تقدم في العتق (٣).

فصل

(وإن قال: غصبتُ هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به، ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه، لإقراره به لغيره، ولم يُقبل رجوعه عن إقراره به الأول؛ لأنه حقٌّ لآدميِّ، على ما سبق.

(أو) قال: (غصبتُه منه) أي: من زيد (وغَصَبَه هو) أي: زيد (من عمرو) فهو لزيد؛ لإقراره له به أوَّلًا، ولا يُقبل رجوعه عنه؛ لما تقدم، ويغرمه لعمرو؛ لأنه فوَّته عليه بإقراره به لزيد.

(أو) قال: (هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيد، بل (٤) لِعَمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.

(أو) قال: (مِلكُه لعمرو، وغصبتُه من زيد؛ بكلام متَّصل أو منفصل، فهو لزيد) لإقرارِه به له (ويغرم قيمته لِعَمرو) للحيلولة.

(و) إن قال: (غصبتُه مِن زيدٍ، ومِلكُه لِعَمرو، فهو لزيدٍ) لاعترافه له


(١) (٧/ ٤١١ - ٤١٢).
(٢) "أي خيار مجلس ولا شرط". ش.
(٣) (١١/ ٤٢).
(٤) في متن الإقناع (٤/ ٥٥٦): "لا بل".