للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتبهت) الموطوءة (عليه بزوجته، ودامت تلك الشُّبهة حتى وطئ مِرارًا) فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد.

(ولا) يتعدَّد المهر - أيضًا - (بتعدُّده) أي: الوطء (في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا.

(ولا مهر بوطئها) أي: المشتبهة والمزني بها (في دُبُر، ولا في اللواط بالذكر) لأنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج.

(ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنى) لأنه إتلاف للبُضْع برضا مالكه (كما لو أذنت له في قطع يدها؛ فقطعها، إلا الأَمَة) المزنيَّ بها، فلا يسقط مهرها بطواعيتها؛ لأنه لسيّدها، والمبعَّضة يسقط منه ما يقابل حريتها، والباقي لسيّدها.

(وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع؛ كنِكَاح زوجة الغير، أو) نكاح (المعتدَّة) قلت: من غير زنىً، وإلا؛ فهو مختلَف فيه (وهو عالم بالحال) أي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و) عالم بـ(ــتحريم الوطء، وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنَه زنىً يوجب الحدّ، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك، أو) جهلت (كونها في عِدَّة؛ فلها مهر المِثْلِ) بما نال من فَرْجها (كالموطوءة بشُبهة.

ولا يجب أرْش بكارة مع وجوب المهر، لـ)ــالحرة (الموطوءة بِشُبهة، أو زنىً) لأنه وَطءٌ ضُمِن بالمهر، فلا يجب معه أرش كسائر الوطء؛ ولأن الأرْش يدخل في مهر المِثْل، فلا يجب مرة أخرى، وهذا بخلاف الأَمَة، وتقدم (١) في الغصب.


(١) (٩/ ٢٦٦).