للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونُفساء، وأعمى، عدلًا أو فاسقًا) لعموم الأدلةِ وعدمِ المخصِّص (والمسلم بالذَّبْحِ أولى من الكتابي) لكماله؛ ولأنه أحوطُ.

(ولا تُباح ذبيحة مَن أحد أبويه كافرٌ غير كتابي) كولد مجوسية من كتابي، فلا تحل ذبيحتُه تغليبًا للتحريم.

(ولا) يُباح (صيده غير سمك ونحوه) من حيوانات البحر، والجراد ونحوه؛ لحل ميتته (ولا زكاة مجنون وسكران، وطفل غير مميز) لأنه لا قصد لهم.

(وتُباح) الذكاة (من مميز ولو دون عشر) سنين؛ لأن له قصدًا صحيحًا، أشبه البالغ.

(ولا) تُباح (ذكاة مرتد، وإن كانت رِدَّته إلى دين أهل الكتاب، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا زنديق، وكذا الدروز، والتيامنة (١)، والنُّصَيرية بالشام) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٢) فمفهومُه تحريم طعام غيرهم من الكفار، وإنما أخذت من المجوس الجزية؛ لأن شُبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، فلما غُلِّب التحريمُ في دمائهم، وجب أن يُغَلَّب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطًا للتحريم في الموضعين (ويؤكل من طعامهم) أي: المرتد، والمجوسي، والوثني، والزنديق، والدروز، والتيامنة، والنُّصيرية (غير اللحم والدسم) أي: الشحم، والكوارع (٣)، والرؤوس، ونحوها من أجزاءِ الذبيحة؛ لأنها ميتةٌ، وكلُّ أجزائها ميتة.


(١) تقدم التعريف بهم (٩/ ٤٩٨) تعليق رقم (٢)، و (١١/ ٣٥٣) تعليق رقم (١)، وانظر (١٤/ ٢٦٧، ٣١٠).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٥.
(٣) "والكوارع جمع كارعة، وإنما يجمع على أكارع لا كوارع". ش.