للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره؛ لأن له قصدًا صحيحًا (أو أقلف، وتُكره ذبيحته) نقل حنبل (١) في الأقلف: لا صلاةَ له ولا حجَّ، هي من تمام الإسلام. ونقل الجماعةُ: لا بأس (٢). قال في "الشرح": وعن أحمد (٢): لا تؤكلُ ذبيحة الأقلف، ورُوي عن ابن عباس (٣). والصحيح: إباحته؛ فإنه مسلمٌ، أشبهَ سائر المسلمين.

(فلو وقعت الحديدةُ على حَلْق شاةٍ، فذبحتها) لم تُبح (أو ضَرَب إنسانًا بسيف؛ فقطع عُنق شاةٍ، لم تُبح) (٤) لعم قصدِ التزكية.

(ولا تُعتبر) لصحة الذكاة (إرادةُ الأكل) اكتفاءً بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًّا -ولو حربيًّا- أو من نصارى بني تغلب) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٥)، قال البخاريُّ: قال ابنُ عباس: "طعامُهم ذبائحهم" (٦). وروى سعيد بإسنادٍ جيد عن ابن مسعودٍ قال: "لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب" (٧) (ذكرًا) كان الذابح (أو أنثى، حرًّا أو عبدًا) ولو آبقًا (ولو جُنُبًا، وحائضًا،


(١) كتاب الترجل من الجامع للخلال ص / ١٦٤، رقم ١٧٦.
(٢) مسائل الكوسج (٥/ ٢٢٤٨) رقم ١٥٢٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٣) رقم ٨٥٦٢، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٩)، والخلال كما في تحفة المودود ص / ١١٨ - ١١٩، وابن المنذر كما في الفتح (٩/ ٦٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٣٩٦) رقم ٨٦٤٣. وصحح إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ١٧٣).
(٤) زاد في "ذ": "الشاة".
(٥) سورة المائدة، الآية: ٥.
(٦) ذكره البخاري في الذبائح والصيد، باب ٢٢، قبل حديث ٥٥٠٨ معلقًا.
ووصله البيهقي (٩/ ٢٨٢)، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
(٧) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٤٨٧) رقم ٨٥٧٨، من طريق قيس بن سكن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كان ذبيحة يهودي، أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم.