للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمسك (١).

(ويكره) أن يطيب (داخل عينيه) نص عليه (٢)؛ لأنه يفسدهما.

(و) يكره أن يطيب (بورس وزعفران) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن؛ ولأنه يستعمل غذاء وزينة، ولا يعتاد التطيب به.

(ويكره طليه) أي: الميت (بصبِر) بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة الشعر (ليمسكه. و) يكره طليه أيضًا (بغيره) أي: غير الصبر مما يمسكه (ما لم ينقل) أي: ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر، فيباح ذلك للحاجة؛ لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة، بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره (قاله المجد) عبد السلام بن تيمية، وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره.

(والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبان) كحال الحياة وتقدم.

(ثم يردُّ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم) يرد (طرفها الأيمن على) شقه (الأيسر) لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما.

(ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (والثالثة) منها (كذلك) أي: كالأولى؛ لأنهما في معناها (ويجعل ما عند رأسه) أي: الميت من


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٧) عن نافع أن ابن عمر حنط ميتًا بمسك. وأخرج عبد الرزاق (٣/ ٤١٤) رقم ٦١٤٠، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٩٤) رقم ٨٨٩ عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذرُّ عليه ذرورًا.
(٢) انظر مسائل أبي داود ص/١٤٣.