لو وصَّى بمِثْل نصيب ابن ليس له) وارث (غيره) ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون للموصَى له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.
وإن خَلَّف أختين ووصَّى بمِثْل نصيب إحداهما، فهي من ثلاثة عندنا.
(وإن خَلَّف ثلاثةَ بنين، ووصَّى لثلاثة بمِثْل أنصبائهم، فالمال بينهم على ستة إن أجازوا) للبنين ثلاثة، وللموصَى لهم ثلاثة (و) المال بينهم (من تسعة إن ردوا) للموصَى لهم الثلث، لكلِّ واحد سهم، وللبنين ستة، لكل واحد منهم سهمان.
[فصل في الوصية بالأجزاء]
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بجُزءٍ، أو حَظٍّ، أو قِسْطٍ، أو نصيب، أو شيء، أعطاه الوارث ما شاء) قال في "المغني": ولا أعلم فيه خلافًا؛ لأن كل شيء جزء، ونصيب، وحظ، وشيء، وكذلك إن قال: أعطوا فلانًا من مالي، أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حدَّ له في اللغة ولا في الشرع (ممَّا يُتَمَوَّل) لأن القصد بالوصية برّ الموصى له، وإنما وكل قَدْر الموصى به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود.
(وإن وصَّى له بسهم من ماله، فله السدس بمنزلة سُدسٍ مفروضٍ، فإن لم تكمل فروضُ المسألة) كزوجة وعمٍّ، أعطي الموصى له بالسهم سدسًا.