جاز له) أي: الوكيل (أن يشتري له) أي: الموكِّل (في ذمته، و) أن يشتري له (بعينها) لأن الإطلاق بتناولهما.
(وإن قال) الموكِّل: (اشترِ لي بعين هذا الثمن، فاشترى) الوكيل (له) بثمن (في ذمته، صح البيعُ) للوكيل (ولم يلزم) البيعُ (الموكِّل) لأن الثمن إذا تعيَّن انفسخ العقد بتلفه، أو كونه مغصوبًا، ولم يلزمه ثمنٌ في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكِّل، فلم تجز مخالفته.
(وعكسُهُ) بأن قال: اشترِ لي في ذمتك وانقد الثمن، فاشترى بعينه (يصح) الشراء (ويلزمه) أي: الموكِّل؛ لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن، مع بقاء الدراهم وتلفها، فكان إذنًا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها.
(ويُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه) لما يأتي من أنه يقبل إقراره في كل ما وُكِّلَ فيه.
(وإن أمره) أي: أمر المُوكِّل الوكيلَ (ببيعه في سوقٍ بثمنٍ، فباعه) الوكيل (به في) سوق (آخر، صح) البيع؛ لأن القصد البيع بما قدَّره له، وقد حصل، كالإجارة وغيرها (إن لم ينهه) الموكِّل عن بيعه في غيره، فلا يصح؛ للمخالفة (ولم يكن له) أي: الموكِّل (فيه) أي: في ذلك السوق (غرض) صحيح، بأن يكون ذلك السوق معروفًا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، فلا يبيعه في غيره.
(وإن قال) الموكِّل: (بِعْهُ من زيد، فباعه) الوكيل (من غيره، لم يصح) البيع للمخالفة؛ لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته، قال في "المغني" و"الشرح": إلا أن يعلم بقرينة، أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري.