مسألة الورثة بقية مال ذهب ثُلثه، فزِدْ عليه مثل نصفه ثلاثةً، تكن تسعة، ثم زِدْ عليه مثل نصيب البنت، وهو ثلاثة، تكن اثني عشر، وهي بقية مال ذهب رُبعه، فزد عليه ثُلثه وهو أربعة، ومثل نصيب الأخت أيضًا، يكن ثمانية عشر، وهي بقية مال ذهب تُسعه، فزِدْ عليه سُدسه ومثل نصيب الأم أيضًا، يكن اثنين وعشرين، فتدفع إلى الموصَى له بمثل نصيب الأم سهمًا وسُبع ما بقي ثلاثةً، تبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصَى له بمِثْل نصيب الأخت سهمين وربع الباقي أربعة، فيحصُل له ستة، ويبقى اثنا عشر، تُدفع إلى الموصَى له بمثل نصيب البنت ثلاثة، يبقى تسعة، تدفع إليه ثلثها ثلاثة، يصير له ستة، يبقى ستة للورثة.
لكن الطريق الذي ذكره المصنف أصح، وطريق المنكوس - على الوجه المذكور - محلها إذا رتَّبها كما ذكر؛ لأنه لو أعطي الموصَى له بمِثْل نصيب الأخت أو الأم أولًا، لاختلف مقدار ما لهم، كما أشار إليه في "التنقيح".
(وهكذا تفعل بكلِّ ما وَرَدَ عليك من هذا الباب) لأنها طريقة صحيحة، موافقة للصواب والقواعد.
(وإذا خلَّف ثلاثة بنين، وأوصى بمِثْل نصيب أحدهم إلا رُبعَ المال، فخُذْ مخرج الكسر) المستثنى وهو الربع (أربعة، وزِدْ عليه) أي: الأربعة (رُبعَه يكن) المجتمع (خَمسةً، فهو نصيب كلِّ ابن) من الثلاثة (وزِدْ على عدد البنين واحدًا) يكن أربعة (واضْرِبه في مخرج الكسر) المُستثنى وهو أربعة (يكن) الحاصل (ستة عشر، أعطِ الموصَى له) من ذلك (نصيبًا وهو خمسة، واستثنِ منه رُبعَ المال أربعةً، يبقى له سهمٌ، ولكلِّ ابن خمسةٌ، وإن شئتَ خصصتَ كلَّ ابنٍ برُبع) المال؛ لأنه مستثنىً