للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضًا، وجُهِلَ الحال) بأن لم يُعلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرشُ الجِراح) قضى به علي؛ رواه أحمد (١).

(فإن كان فيهم) أي: المختصمين (مَن ليس به جُرح، شارك المجروحين في دية القتلى) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال في "تصحيح الفروع": اختاره في "التصحيح الكبير" والوجه الثانى: لا دية عليهم، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.

(ويأتي في القسامة إذا قال إنسان: ما قَتَلَه هذا المُدَّعى عليه، بل أنا قتلتُه.

وله قتل من وجده يفجُرُ بأهله. وظاهر كلام أحمد (٢): لا فرق بين كونه) أي: الفاجر (محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر (٣)


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٥٤) رقم ١٨٣٢٩، عن هشيم بن بشير، عن أبى إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: أشهد على عليٍّ أنه قضى في قوم اقتتلوا، فقتل بعضهم بعضًا، فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم.
(٢) مسائل الكوسج (٧/ ٣٢٧٠ - ٣٢٧٢) رقم ٢٣٦٠ - ٢٣٦١.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٣٥) رقم ١٧٩٢١، عن هانئ بن حزام، أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه، وكتابًا في السر أن أعطوه الدية.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه -كما في المغني (١١/ ٤٦٢) -، عن (إبراهيم، أن عمر رضي الله عنه، بينما هو يتغدى يومًا إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء، الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ ققال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فَخِذَيِ امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفَخِذَيِ =