للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله، إذا كان أزيد من القيمة، قال ابن رجب (١): قياس المذهب: أنَّ له ذلك كما نصَّ عليه أحمد (٢) في المُتَّجِر في الوديعة من غير إذن: أن الربح للمالك.

(وإن ولَدَت) المغصوبة (مِن مشترٍ، أو) ولدت من (متَّهِبٍ، فالولد حُرٌّ) حيث لم يعلما الحال؛ للغَرر (ويفديه) أبوه (بقيمته يوم وضعه) لما تقدم (٣) (ويرجع) الغارم (بالفداء على الغاصب) لأنه غَرَّه؛ ولأنه لم يدخل على ضمانه.

(وإن تلفت) الجارية (عند مُشترٍ) جاهل بالحال (فعليه قيمتها، ولا يرجع بها، ولا بأرش بكارة) على الغاصب؛ لأنه دخل على ضمان العين؛ لأنه بذل الثمن في مقابلتها (بل) يرجع المشتري الجاهل بالحال على الغاصب (بثمنٍ) أخذه الغاصب عنه (و) بـ(ــمهرٍ، وأجرةِ نفعٍ، وثمرة) بستان (وكسب) قِنٍّ (وقيمة ولدٍ، كما تقدم (٤)) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه (و) كذا (نقص ولادةٍ ومنفعة فائتة) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب، كما تقدم (٥) (وتقدم (٦) حكم غير المشتري من كل قابضٍ من الغاصب بما يرجع) الغاصب (به على القابض منه) إذا غرمه المالك، وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك.


(١) في القواعد الفقهية ص/ ٢٢٦، في القاعدة الثالثة والتسعين.
(٢) مسائل صالح (١/ ٤٥٤، ٣/ ٢٤٦) رقم ٤٦٣، ١٧٤٢، ومسائل عبد الله (٣/ ٩٨٣) رقم ١٣٤٠.
(٣) (٩/ ٢٦٧).
(٤) (٩/ ٢٧٠).
(٥) (٩/ ٢٧١).
(٦) (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠).