للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ووقتها) المختار: (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، سوى ظل الزوال، إن كان) لأن جبريل صلاها بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كلِّ شيء مثليْهِ، وقال: الوقت فيما بينَ هذينِ" (١).

(وهو) أي: بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال (آخر وقتها المختار) في اختيار الخرقي، وأبي بكر، والقاضي، وكثير من أصحابه، وقدمها في "المحرر" و"الفروع"، وقطع به في "المنتهى" وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: "الوقتُ ما بين هَذيْن" (١).

(وعنه: إلى اصفرار الشمس، اختاره الموفق، والمجد، وجمع) وصححها في "الشرح" وابن تميم، وجزم بها في "الوجيز". قال في "الفروع": وهي أظهر، لما روى ابن عمرو أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقتُ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشمسُ" رواه مسلم (٢).

(وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها) فتقع الصلاة فيه أداء، ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر.

(وتعجيلها أفضل بكل حال) في الحر والغيم وغيرهما، للأحاديث.

(ويسن جلوسه بعدها) أي: العصر (في مصلاه أبى غروب الشمس، وبعد فجر إلى طلوعها) لحديث مسلم "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقعدُ في مُصَلَّاهُ بعد صلاةِ الفجر حتى تطلع الشمس" (٣).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨٢) تعليق رقم ٥.
(٢) في المساجد، حديث ٦١٢ (١٧٣).
(٣) رواه مسلم في المساجد، حديث ٦٧٠، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنهما -.