للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو عدلٌ ويمين، فيلزمهم الجميع) أي: جميع الدّين (إن وَفّت به التِّركة) كما لو شَهِد به عدلان من غيرهم (ويأتي آخر باب "ما إذا وصل بإقراره ما يغيره" (١)) وإن أقرّ بعضُ الورثة بما يستغرق التَّركةَ، أخذ كلّ ما بيده.

(ويُقدَّم) من الديون على الميت (ما ثبت ببينةٍ) نصًّا (٢)؛ لانتفاء التُّهمة فيه (أو) يعني: ثم ما ثبت بـ (ـإقرار) الميت، فيُقدَّم (على ما ثبت بإقرارِ (ورثةً إن حصلت مزاحمةٌ) لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حَقِّهم، وإنما يستحقُّون التّرِكة بعد أداء الدين الثابت عليها، فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولًا، ثم ما ثبت بإقرارهم.

(فإن لم يكن للميت تَرِكة) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة، أو إقرار الميت (لم يلزمهم شيءٌ) لأنهم لا يلزمهم دَيْنُهُ إذا كان حيًّا مُفلِسًا، فكذا هنا إذا كان ميتًا.

(وإن أقرَّ الوارثُ لرجُلٍ) مثلًا (بدَيْن يستغرق التَّرِكة، ثم أقرَّ بمثْلِه لآخرَ في مجلسٍ ثانٍ، لم يُشارِكِ الثاني الأولَ) لأن الأول استحق تسلُّمَه كله بالإقرار، فلا يُقبل إقرار الوارث بما يُسقِط حقَّه؛ لأنه إقرار على غيره (وَيغرَمُهُ) أي: قدر التركة (المُقِرُّ للثاني) لأنه فوَّته عليه بإقراره به للأول، وإن كان الإقراران في مجلس واحد تحاصَّا.

(وإن أقرَّ) مُكلَّف (لحملِ امرأةٍ بمال؛ صَحَّ) الإقرار؛ لأنه يجوز أن يكون له وجهٌ، فصح، كالطفل (إلا أن تُلقيَه) أي: الحمل (ميتًا، أو يتبينَ أن لا حَمْل، أو لا يُتَيقَّن (٣) أن الحمل كان موجودًا حالَ الإقرار) بأن ولدته


(١) انظر (١٥/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) انظر: الإرشاد ص / ٣٣٣، والفروع (٦/ ٦١٧).
(٣) في "ذ": "نتيقن".