للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو جَعَله هِبةً) بأن قال: بِعتُك هذه الصُّبرة بكذا على أن أهبك قفيزًا ولو عيَّنه (لم يصح) لأنه بيع بشرط عَقْد آخر، وهو بيعتان في بيعة، على ما يأتي.

(وإن) عَلِما أن الصُّبرة عشرة أقفزة، أو قال: هذه الصُّبرة عشرة أقفزة بِعْتُكها، كلَّ قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا و (أراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها، صح) البيع؛ لأن معناه: بِعتُك العشرة أقفزة بتسعة دراهم، وذلك معلوم.

(وإن قال): بِعتُك هذه الصُّبرة -وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة- بعشرة دراهم (على أن أنقُصك قفيزًا) منها (صح) البيع (لأن معناه: بِعتُك تسعة أقفزة بعشرة دراهم) ولا خفاء في ذلك.

(وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم، فيه نحوٌ) أي: شبه (من مسائل الصُّبرة) المتقدمة.

فلو باعه الأرض كلَّ جَريب بكذا؛ على أن يزيده جَريبًا، أو ينقصه جَريبًا، لم يصح، وإن قال: على أن أزيدك جَريبًا، لم يصح حتى يعيّنه، فإن عيَّنه صح، وإن قال: على أن أَنقصك جَريبًا، لم يصح إلا إن عَلِما جربانها، على منوال ما تقدم فيما يتأتى فيه ذلك؛ إذ الوصف لا يتأتى هنا.

وكذا تمثل للثوب والقطيع وشجر البستان والأواني ونحوها.

(وإن باعه) سلعة (بمائة درهم إلا دينارًا) لم يصح البيع (أو) باعه بمائة درهم (إلا قفيزًا من حنطة أو غيره) كشعير (لم يصح) البيع؛ لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المائة الدرهم، أو قيمة القفيز منها، وذلك غير معلوم، واستثناء المجهول من المعلوم يُصيِّره مجهولًا، وكذا لو باعه بدينار إلا درهمًا.