للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزكيه) لئلا يخل بالمواساة، ولأنَّ عرض القنية كملبوسه في أنّه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها.

(وكذا من بيده ألف، وله على مليء) دين (ألف، وعليه) دين (ألف) فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه، وأما الدين فيزكيه إذا قبضه.

"تتمة": لو كان له مالان من جنسين، وعليه دين يقابل أحدهما، جعله في مقابلة ما يقضي منه، وإن كانا من جنس، جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، تحصيلًا لحظهم، قاله في "الكافي".

(ولا يمنع الدين خمس الركاز) لأنّه بالقيمة أشبه، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول.

(ومتى أبرئ المدين) من الدين (أو قضى) الدين (من مال مستحدث) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها (ابتدأ) أي: استأنف بما في يده من المال الزكويّ (حولًا) من حين البراءة؛ لأنَّ ما منع وجوب الزكاة، منع انعقاد الحول وقطعه.

(وحكم دَين الله) تعالى (من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه) كإطعام في قضاء رمضان (كدين آدمي) في منعه وجوبَ الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يقْضَى" (١).


(١) أخرجه البخاري في الصوم، باب ٤٢، حديث ١٩٥٣، ومسلم في الصيام، =