للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: الزكاة (في قدره - حالًّا كان الدين أو مؤجلًا - في الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن، و) الأموال (الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار) لقول عثمان: "هذا شهرُ زكاتِكم، فمن كانَ عليهِ دينٌ فليقضِهِ وليزكِّ ما بَقِيَ". رواه سعيد وأبو عبيد (١)، واحتجَّ به أحمد (٢).

(ومعنى قولنا: يمنع) الدين وجوب الزكاة (بقدره: أنّا نسقط من المال بقدر الدين) المانع (كأنه غير مالك له) لاستحقاق صرفه لجهة الدين (ثم يزكي) المدين (ما بقي) من المال إنْ بلغ نصابًا (فلو كان له مائة من الغنم، وعليه ما) أي: دين (يقابل ستين) منها (فعليه زكاة الأربعين) الباقية؛ لأنّها نصاب تام (فإن قابل) الدين (إحدى وستين، فلا زكاة عليه؛ لأنّه) أي: الدين (ينقص النصاب) فيمنع الزكاة.

(ومن كان له عرض قنية يباع، لو أفلس) أي: حجر عليه لفلس، كعقار وأثاث لا يحتاجه، وكان ثمنه (يفي بما عليه من الدين) ومعه مال زكوي (جُعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكوي (فلا


(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٣٤ حديث ١٢٤٧. ورواه - أيضًا - بنحوه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٣)، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٥٥)، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٥٩، والشافعي في الأم (٥٠١٢) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٢٦) وعبد الرزاق (٤/ ٩٢) رقم ٧٠٨٦، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، والبيهقي (٤/ ١٤٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٥١) رقم ٨٣٢٣، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٥٤) رقم ١٥٨٥، وصححه النووي في المجموع (٦/ ١٠٥)، وقال الحافظ في المطالب العالية (١/ ٣٥٥): إسناده صحيح.
(٢) انظر: المبدع (٢/ ٣٠٠).