للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الشرح"، وفي "المنتهى" وغيره: يعتق في الحال.

"فرع": قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتقْ عبدًا نصرانيًا، فأعتق مسلمًا، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم؛ ضَمِن. قال أبو العباس (١): وفيه نظر.

(وإذا أوصى أن يُشْترى عبدُ زيدٍ بخمسمائة، فيُعْتَق، فلم يبعه سيده، أو امتنع) سيده (من بيعه بالخمسمائة، أو تعذَّر شراؤه بموته) أي: العبد (أو لعجز الثلث عن ثمنه؛ فالخمسمائة للورثة) وبَطَلت الوصية؛ لتعذُّر الإيفاء بها (ولا يلزمهم شراء عبدٍ آخر) لأن الوصية تعلَّقت بعين الموصَى به (وإن اشتروه) أي: العبد (بأقل) مما قال الموصي، كما لو اشتروه بأربعمائة (فالباقي) من الثمن (للورثة) لأنه لا مصرف له.

(وإذا أوصى أن يُشترى عبدٌ بألف فيُعْتَق، فلم يخرج من ثلثه، اشتُريَ عبدٌ بالثلث) إن لم تجز الورثة.

(ولا يُشترط في صحَّة الوصية القُربة) كالهبة، بخلاف الوقف؛ لأنه للدوام، بخلافهما.

(قال الشيخ (٢): لو جعل الكفر، أو الجهل شرطًا في الاستحقاق، لم تصح) الوصية (فلو وصَّى لأجهل الناس؛ لم يصح) انتهى.

(وإن وصَّى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف) الوصيُّ (من ثلثِه مؤنة حجةٍ بعد أخرى) لمن يحج (راكبًا أو راجلًا، يدفع) الوصي (لكل واحد قَدْر ما يحجُّ به) من النفقة (حتى ينفدَ) أي: يفرغ الألف؛ لأنه وصَّى بجميعه في جهة قُربة، فوجب صَرْفه فيها، كما لو وصَّى به في


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٧٩.
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣١).