للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذكورين (لا يصح) لأن مقتضى الدليل منعه، وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر (١)، فيبقى فيما عداه على الأصل.

(وإن أحرم إمامًا، لغيبة إمام الحي) أي الإمام الراتب، سواء كان الإمام الأعظم، أو غيره (أو) لـ (ـإذنه) أي إذن إمام الحي له أن يؤم مكانه (ثم حضر) إمام الحي (في أثنائها) أي الصلاة (فأحرم بهم) أي بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه (وبنى) إمام الحي (على) ترتيب (صلاة خليفته، وصار الإمام) الذي أحرم أولًا (مأمومًا، جاز) ذلك (وصح) لما روى سهل بن سعد "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذهبَ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاةُ، فصلى أبو بكرٍ، فجاء النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والناسُ في الصلاةِ، فتخلص حتى وقفَ في الصف، وتقدم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ثم انصرفَ" متفق عليه (٢). والأصل عدم الخصوصية. (والأولى) للإمام (تركه) ذلك، ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة، خروجًا من الخلاف.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٨)، تعليق رقم ١.
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.