للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسلم من ركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته (١).

(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (بسلام واحد، ويكون سردًا) فلا يجلس إلا في آخرهن.

(ويجوز) أن يصلي الثلاث ركعات (كالمغرب) جزم به في "المستوعب" وغيره، وقال القاضي: إذا صلى الثلاث بسلام، ولم يكن جلس عقب الثانية جاز، وإن كان جلس فوجهان: أصحهما لا يكون وترًا.

(يقرأ في) الركعة (الأولى) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة: (سبح، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحدٌ) لقول ابن عباس: "إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بذلك" رواه أحمد، والترمذي (٢). ورواه أبو داود، وغيره من حديث أُبي بن كعب (٣).


(١) رواه مالك (١/ ١٢٥). ومن طريقه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٩٦)، والبخاري في الوتر، باب ١، حديث ٩٩١، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته.
(٢) أحمد (١/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣١٦، ٣٧٢)، والترمذي في الوتر، باب ٩، حديث ٤٦٢. ورواه - أيضًا - النسائي في قيام الليل، باب ٣٨، حديث ١٧٠١، ١٧٠٢، وفي الكبرى (١/ ١٧٠، ٤٢٣، ٤٤٧) رقم ٤٣٥، ٤٣٦, ١٣٤٠، ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٥، حديث ١١٧٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٩، ١٤/ ٢٦٣)، والدارمي في الصلاة، باب ٢١٠، ٢١١، حديث ١٥٩٤، ١٥٩٧، والمروزي في صلاة الوتر ص/ ٩٥ رقم ١١٣، وأبو يعلى (٤/ ٤٢٩) رقم ٢٥٥٥، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤) رقم ٢٧٠٤، والطحاوي (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨). قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٦): رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد صحيح. وقال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٢٠٢): رواه النسائي من حديث ابن عباس بسند صحيح.
(٣) أبو داود في الصلاة، باب ٣٣٩، حديث ١٤٢٣، والنسائي في قيام الليل، باب ٣٧، ٤٧، حديث ١٦٩٨، ١٧٢٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١١٥، =