للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإتيانه) أي المسبوق (بها) أي بتكبيرة الركوع (أفضل) خروجًا من خلاف من أوجبه، كابن عقيل، وابن الجوزي.

(فإن نواهما) أي نوى المدرك في الركوع، الإحرام والركوع (بالتكبيرة لم تنعقد) صلاته؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه، فقال: ربنا ولك الحمد عنهما.

وعنه: بلى، اختاره الشيخان، ورجحه في "الشرح" لأن نية الركوع، لا تنافي نية الافتتاح؛ لأنهما من جملة العبادة.

وإن نوى بتكبيرة (١) الركوع لم يجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها.

(وإن أدركه) أي المسبوق (بعد الركوع، لم يكن مدركًا للركعة، وعليه متابعته قولًا وفعلًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدُوا، ولا تعدوها شيئًا" الحديث (٢). والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبيرة الانتقال عما أدركه فيه، وما في السجود من التسبيح، وما بين السجدتين. وأما التشهد إذا لم يكن محلًا لتشهده فلا يجب عليه.

(وإن رفع الإمام رأسه) من الركوع (قبل إحرامه) أي المسبوق (سن دخوله معه) فيسن كيف أدركه، للخبر.

(وعليه) أي المسبوق (أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه) لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي، (وينحط مسبوق) أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع (بلا تكبير له) أي لانحطاطه (ولو أدركه ساجدًا) نص عليه (٣)، لأنه لا يعتد له به، وقد فاته محل التكبير.


(١) في "ذ": "بتكبيره" وهو الأقرب.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٨) تعليق رقم ١.
(٣) مسائل عبد الله (٢/ ٣٥٢) رقم ٤٩٩.