للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الأمان]

(وهو ضِدُّ الخوف) مصدر: أمِن أمْنًا وأمانًا.

والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} الآية (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسعى بها أدناهُمْ" متفق عليه (٢) من حديث عليٍّ.

(ويَحرُم به) أي: الأمان (قَتْلٌ، ورِقٌّ، وأسْر، وأَخْذ مال) والتعرُّض لهم؛ لعصمتهم به.

(ويُشترط أن يكون) الأمان (من مسلم) فلا يصح من كافر؛ ولو ذميًّا للخبر (٣)، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربي.

(عاقلٍ) لا طفل ومجنون؛ لأن كلامه غير مُعتبر، فلا يثبت به حكم.

(مُختار) فلا يصح من مُكره عليه (ولو) كان العاقل (مميزًا) لعموم الخبر، ولأنه عاقل، فصحَّ منه كالبالغ.

(حتى من عبدٍ) لقول عمر: "العبد المسلمُ رَجل من المسلمينَ يجوزُ أمَانهُ" رواه سعيد (٤)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يسعى بها


(١) سورة التوبة، الآية: ٦.
(٢) البخاري مطولًا في الجزية والموادعة، باب ١٧، حديث ٣١٧٩، ومسلم في الحج، حديث ١٣٧٠.
(٣) أي: المتقدم آنفًا عن علي - رضي الله عنه -.
(٤) (٢/ ٢٣٣) رقم ٢٦٠٨. وأخرجه - أيضًا - أبو يوسف في الخراج ص/ ٢٠٥، وعبد الرزاق (٥/ ٢٢٢) رقم ٩٤٠٢، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٢٤٣، رقم ٥٠٠، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥٣)، والبيهقي (٨/ ١٩٤).
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢١).