للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَقار أو ضَيعةٌ يستغلُّها عشرةُ آلاف، أو أكثرُ، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. وقيل له) أي: لأحمد (١): (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (٢): وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها (٣)، ونوع يمنعها (٤). والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له، ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قَبيصة: "فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم (٥). والسداد: الكفاية. وذكر أحمد (٦) قول عمر: "أعطُوهُم، وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا وكذا" (٧).


(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ١٥٦.
(٣) "وهو واجد النصاب" ش.
(٤) "وهو واجد الكفاية" ش.
(٥) في الزكاة، حديث ١٠٤٤، ويأتي بتمامه (٥/ ١٤٤).
(٦) المغني (٤/ ١٢٢).
(٧) أخرج أبو عبيد في الأموال ص / ٦٧٦ رقم ١٧٧٩، ١٧٨٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٥٢١) رقم ٨٣٢، و (٣/ ١١٩٣) رقم ٢٢٤٣ عن عمرو بن مرة عن أبيه، قال: سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الأعراب كيف تصنع بها؟ فقال عمر: والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة، أو مائة بعير.