(فـ) ــعلى هذا (يلزمهم إذن تسوية الأرض، و) يلزمهم (أَرْش نقصها الحاصل به) لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المُفلِس، فكان عليه (ويضربُ به) أي: بأَرْش نقص الأرض (البائعُ مع الغرماء) كسائر ديون المُفلِس.
(وله) أي: لبائع الأرض (الرجوعُ فيها) أي: أرضه (ولو قبل القلع) أي: قلع الغراس والبناء (ودَفْع قيمة الغراس والبناء، أو قلعه) وضمان نقصه. وتقدم قريبًا.
(وإن امتنعوا) أي: المُفلِس والغرماء (من القلع، لم يجبروا عليه) لأنهما وضعا بحق (وإن أبوا) أي: الغرماء (القلعَ، وأبى) البائع (دَفْعَ القيمة) أو أرش نقص القلع (سقط الرجوع) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء، والضرر لا يُزال بمثله.
ولو اشترى أرضًا فزرعها، ثم أفلس، بقي الزرع لربِّه مجانًا إلى الحصاد، فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع؛ جاز؛ وإن اختلفوا - وله قيمة بعد القطع - قُدِّم قول من يطلبه.
وإن اشترى غراسًا فغرسه في أرضه، ثم أفلس، ولم يزد الغراس، فله الرجوع فيه، فإن أخذه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها.
وإن بذل الغرماء والمُفلِس له القيمة، لم يُجبر على قَبولها.
وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المُفلِس، أو أرادوا قلعه وضمان النقص، فلهم ذلك، وكذا لو أرادوا قَلْعه من غير ضمان النقص في الأصح، قاله في "المبدع" وغيره.
وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية قُدِّم قول من طلب القلع.