للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وولدُ الأب) ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر (كولد الأبوين في مُقاسمةِ الجَدِّ، إذا انفردوا) عن ولد الأبوين؛ لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت.

(فإن اجتمعوا) أي: اجتمع ولدُ الأبوين، وولد الأب مع الجد (عادَّ (١) ولد الأبوين الجدَّ بولدِ الأب) أي: زاحمه به، وحسبه عليه من عداد الرؤوس؛ لأن الجدَّ والد، فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن يحجُبه أخ وارث وأخ غير وارث، كالأم؛ ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيُعَدُّون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم؛ فإن الجد يحجبهم،


= لمتقنًا، قلت: جعل الجد أبًا، ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث. قال: ما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الجد اثنين، وأعطى الأم سهمًا. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثًا. فقال: ما قال فيها أبو تراب؟ قال: قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهمًا. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين… قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩): "رواه البزار، والراوي عن الشعبي عباد بن موسى، وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان، وإنما هو العكلي، وذكر الذهبي في الميزان [٢/ ٣٧٨]: أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا، وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه، فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد الله، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وكذبه غُندر، لكنه لم يتفرد عن عبادٍ ابنه محمد، فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه، وفي رواية للبيهقي: حدثنا موسى بن عباد حدثنا الشعبي، وعلى هذا فالحديث مضطرب الإسناد".
(١) المُعادَّة: بضم الميم، وتشديد الدال المفتوحة. قال ابن الأعرابي: العديدة الحصة، والعدائد الحصص. وعادَّهم الشيء: تساهموه وتقاسموه بينهم، والعدائد: المال المقتسم والميراث. انظر: تهذيب اللغة (١/ ٩٠)، ولسان العرب (٣/ ٢٨٢)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٧) مادة (عدد).