موت الموصي، لم تبطل) الوصية؛ لأن تفريغ ذِمة المدين بعد موته كتفريغها قبله؛ لوجود الشُّغل في الحالين، كما لو كان حيًّا.
(وإذا لم يقبل) الموصَى له الوصيةَ (بعد موته) أي: الموصي (ولا رَدّ) الوصية (حكم عليه بالرَّدِّ, وبطل حَقّه من الوصية) لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقَبول، ولم يوجد.
(وكلّ موضع صَحَّ فيه الردُّ، بطلت فيه الوصية، ويرجع الموصَى به إلى التَّرِكة، ويكون للوارث، ولو خَصَّ به الرادُّ واحدًا منهم) لم يتخصص، وكان بين الكل؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية، فلا اختصاص.
(وكل موضع امتن الردُّ فيه) أي: الموصَى به (لاستقرار ملكه) أي: الموصَى له (عليه) أي: الموصَى به (فله أن يخصَّ به بعض الورثة) فيكون ابتداء تمليك؛ لأن له تمليكه لأجنبي، فله تمليكه لوارث، وإذًا لو قال: أردت الوصية لفلان، فلا أثر لذلك، إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان؛ فيصح. وفي "المغني" و"المجرد": يقال له: ما أردتَ؟ فإن قال: أردتُ تمليكه إياها وتخصيصه بها، فقَبِلها، اختصَّ بها. وإن قال: أردتُ رَدَّها إلى جميعهم ليرضى فلان، عادت إلى جميعهم إذا قَبلوها، فإن قَبِلها بعضهم فله حصته. انتهى، وفيه بحثٌ؛ قاله الحارثي.
(ويستقرُّ الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال) المتروك (عينًا حاضرة يتمكن) الوارث (من قبضها) وتلفت.
(فلو ترك) الميت (مائتي دينار، وعبدًا قيمته مائة) دينار (موصىً به لرجُل) كزيد (فسُرقت الدنانير بعد موت الموصي) وتمكن الورثة من قبضها (فقال) الإمام (أحمد) في رواية ابن منصور (١): (وجب العبد