للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة اهـ. وفي استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (ما في) إحياء (ليلة العيد، هذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) (١) في الوظائف، ويعضده حديث: "من أحيى ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان، أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب" (٢). رواه الترمذي (٣) في "تاريخه" بسنده عن ابن كردوس عن أبيه.

قال جماعة: وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة نصف شعبان، وفي "الرعاية": وليلة نصف رجب، وفي "الغنية": وبين الظهر والعصر، ولم يذكر ذلك جماعة، وهو أظهر لضعف الأخبار (٤)، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح (٥)، وأولى. وفي "آداب القاضي": صلاة القادم (٦)، ولم يذكر أكثرهم


(١) ص/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٢) رواه ابن الأعرابي في معجمه (٣/ ١٠٤٧) رقم ٢٢٥٢، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧١ - ٧٢) رقم ٩٢٤.
وقال: هذا حديث لا يصح.
(٣) في "ح" و"ذ" و"النسخة المطبوعة": المنذري.
(٤) انظر الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٣٢ - ٤٤٣).
(٥) تقدمت الإشارة إليه (٣/ ١١٠) تعليق رقم ٢.
(٦) روى البخاري في الجهاد والسير، باب ١٩٨، حديث ٣٠٨٨، وفي المغازي، باب ٨١، حديث ٤٤١٨، وفي التفسير، باب ١٨، حديث ٤٦٧٧، ومسلم في التوبة، حديث ٢٧٦٩ عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - في حديث طويل، وفيه: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.