للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولفظه: "فليصلِّ إليها أخرى" (١). قال ابن حبان (٢): هذا خطأ. قال ابن الجوزي (٣): لا يصح.

(وإن أدرك أقل من ركعة، أتمها ظهرًا) لمفهوم ما سبق، بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم؛ لأنه إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبخلاف جماعة باقي الصلوات؛ لأنه ليس من شرطها الجماعة، بخلاف مسألتنا.

ويصح دخوله مع الإمام, بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه، فلهذا قال: (إذا كان قد نوى الظهر، ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذا استدامة كالظهر مع العصر (وإلا) بأن لم يكن نواها ظهرًا، أو لم يكن دخل وقتها (انعقدت نفلًا) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم (ولا يصح إتمامها جمعة) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم.

(وإن أحرم) بالجمعة (مع الإمام، ثم زحم عن السجود) بالأرض (أو نسيه) أي تأخر بالسجود نسيانًا له (ثم ذكر) بعد أن أخذ القوم مواضع سجودهم، واحتاج لما يسجد عليه (لزمه السجود على ظهر إنسان، أو رجله، أو متاعه) لقول عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهرِ أخيه" رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد (٤). وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم


(١) ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩١، حديث ١١٢١. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ١٠ - ١١)، والحاكم (١/ ٢٩١) والبيهقي (٣/ ٢٠٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٧٥)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٢) المجروحين (١/ ١٠٩).
(٣) التحقيق (٤/ ١٢٣)، والعلل المتناهية (١/ ٤٦٩).
(٤) مسند الطيالسي ص/ ١٣ رقم ٧٠. ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (١/ ٣٩٨) رقم ١٥٥٧ و(٣/ ٢٣٤) رقم ٥٤٦٩، وابن أبي شيبة (١/ ٢٦٤)، وأحمد (١/ ٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٤) رقم ١٨٥٦، وابن حزم في المحلى (٤/ ٨٤)، والبيهقي (٣/ ١٨٣). =