للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهر له مخالف؛ ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب، وصح كالمريض.

(ولو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه، لم يجز وضعها على ظهر إنسان، أو رجله) للإيذاء بخلاف الجبهة (فإن لم يمكنه) السجود على ظهر إنسان، أو رجله، ولم يمكنه سجود إلا بوضع يديه، أو ركبتيه على ظهر إنسان، أو رجله؛ انتظر زوال الزحام، و(سجد إذا زال الزحام) وتبع إمامه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمر أصحابه بذلك في صلاةِ عسفان" (١) للعذر، وهو موجود هنا، والمفارقة وقعت صورة لا حكمًا، فلم تؤثر.

(وكذا لو تخلف) بالسجود (لمرض، أو نوم، أو نسيان، ونحوه) من الأعذار.

(فإن غلب على ظنه فوات) الركعة (الثانية) لو سجد لنفسه ثم لحق الإمام (تابع إمامه في ثانيته، وصارت أولاه، وأتمها جمعة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا ركعَ فاركعوا" (٢)؛ ولأنه مأموم خاف فوات الثانية، فلزمه المتابعة كالمسبوق.

(فإن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك، بطلت صلاته) لتركه متابعة إمامه عمدًا، ومتابعته واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تختلفوا عليه" (٣) وترك الواجب عمدًا يبطلها وفاقًا.


= قال النووي في المجموع (٤/ ٣٩٢)، وفي الخلاصة (٢/ ٣٩٢)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٢٣): رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(١) إشارة إلى حديث أبي عياش الزرقي - رضي الله عنه - في صفة صلاة الخوف. وقد تقدم تخريجه (٣/ ٣٠١) تعليق رقم ٣.
(٢) قطعة من حديث تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٣) رواه البخاري في الأذان، باب ٧٤، حديث ٧٢٢، ومسلم في الصلاة حديث ٤١٤ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.