للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام، ثم زينب بنت جحش (١).

(ويُسن أن يحمله أربعة؛ لأنه يُسن التربيع في حمله) لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "من اتبعَ جنازةٌ فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاء فليدَعْ" (٢) إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، (وكرهه) أي: التربيع في حمله (الآجري وغيره، مع الازدحام) على الجنازة.


(١) الاستيعاب (٤/ ١٨٩٨).
وقد روى أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، والحاكم (٣/ ١٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤، ٣٥) أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك، ففعلوه. وأورده ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٢٢٦)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٢٩، والمزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٥٢) النووي في المجموع (٥/ ٢٢١) وقال: إن صح هذا الخبر، فهي قبل زينب بسنين كثيرة.
(٢) ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه ابن ماجه في الجنائز، باب ١٥، حديث ١٤٧٨، وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص ٤٤/ حديث ٣٣٢، وعبد الرزاق (٣/ ٥١٢) حديث ٦٥١٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٨٧) حديث ٩٢٧، والشاشي (٢/ ٣٤١) حديث ٩٣٧، والطبراني في الكبير (٩/ ٣١٩) حديث ٩٥٩٧، والبيهقي (٤/ ١٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٢٣٨).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٦٤): هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنَّه منقطع فإن أبا عبيدة اسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم.
وأورده النووي في الخلاصة (٢/ ٩٩٥) وضعفه.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٠): قال الدارقطني: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. وانظر: علل الدراقطني (٥/ ٣٠٥).