للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الأجنبي، وكذا حكم ما أتلفه القِنُّ المغصوب من مال أجنبي، أو سيده؛ لما سبق. ولا يسقط ذلك بردِّ الغاصب له؛ لأن السبب وُجِد في يده، فلو بيع في الجناية بعد الرَّدِّ، رجع ربُّه على الغاصب بالقَدْرِ المأخوذِ منه؛ لاستقراره عليه.

(وجنايته) أي: المغصوب (على غاصبه، وعلى مالِه هَدْرٌ) لأنها جناية لو كانت على أجنبي، لوجب أرْشها على الغاصب، فلو وجب له شيء؛ لوجب على نفسه (إلا في قَوَدٍ) لأنه حق تعلَّق بنفسه، لا يمكن تضمينه لغيره، فاستوفي منه (فلو قتل) المغصوب (عبدًا لأحدهما) أي: للغاصب، أو غيره من أجنبي، أو (١) سيده (عمدًا، فله) أي: سيد المقتول (قتله به، ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهنَّ) لأنه تلف في يده، أشبه ما لو مات بيده.

(وفي "المستوعب": من استعان بِعَبْدِ غيره بلا إذن سيده، فحكمه) أي: المستعين (حكم الغاصب حَالَ استخدامه) فيضمن جنايته ونقصه، وجزم به في "المبدع"، وكذا في "المنتهى" في الديات.

(ويضمن) الغاصب (زوائد الغصب، كالثمرة) إذا تلفت، أو نقصت (و) كـ(ــالولد إذا ولدته أُمُّه حيًّا، ثم مات، سواء حملت) به أُمُّه (عنده) أي: الغاصب (أو غصبها حاملًا) لأنه مال مغصوب حصل في يده، فيضمنه بالتلف، كالأصل.

(وإن ولدته ميتًا عن غير جناية، لم يضمنه) إن كان غصبها حاملًا؛ لأنه لم تُعْلَم حياته، وإن كانت قد حَمَلت به عنده، وولدته ميتًا، فكذلك عند القاضي، وابن عقيل، وصاحب "التلخيص"، وقدَّمه في "المغني"


(١) في "ذ": "أو من سيده".