للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حَيِيَتْ.

(وإن شرط) الزوج (في النِّكاح طلاقها في وقتٍ، ولو مجهولًا، فهو كالمتعة) فلا يصح؛ لما تقدم.

(وإن لم يدخل بها في عقد المُتعة، وفيما حكمنا به أنه) كـ(ــمتعة، فُرِّق بينهما) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلِّق الزوج؛ لأنه مختلف فيه (ولا شيء عليه) من مهر ولا مُتعة؛ لفساد العقد، فوجوده كعدمه.

(وإن دخل بها) أي: بمن نَكَحَها نكاح مُتعة (فعليه مهر المِثْل، وإن كان فيه مُسَمًّى) قال أبو إسحاق بن شاقْلا (١): إنَّ الأئمة - بعد الفسخ - جعلوها في حَيِّز السفاح، لا في حَيِّز النكاح. انتهى. لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المُسمَّى كالصحيح، ولم يُفرِّقوا بين نِكاح المتعة وغيره.

(ولا يثبت به) أي: بنكاح المتعة (إحصان، ولا إباحة للزوج الأول) يعني لمن طَلَّقها ثلاثًا؛ لأنه فاسد، فلا يترتَّب عليه أثره (ولا يتوارثان، ولا تُسمَّى زوجة) لما سبق.

(ومن تعاطاه عالمًا) تحريمه (عُزِّر) لارتكابه معصية لا حدَّ فيها، ولا كفَّارة.

(ويلحق فيه النسب، إذا وطئ يعتقده نكاحًا) قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شُبهة العقد (ويَرِث ولدَه ويرثه) ولدُهُ، للحوق النسب.

(ومثله) أي: مثل نِكاح المتعة فيما ذكر (إذا تزوَّجها بغير وَلي ولا


(١) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، أبو إسحاق البزار، شيخ الحنابلة، وتلميذ أبي بكر عبد العزيز، وكان صاحب حلقة للفتيا والأشغال بجامع المنصور، توفي سنة (٣٦٩) - رحمه الله -. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٦٨).