للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، فكذلك ركعتاه تبعًا له.

(و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت منها) أي من أوقات النهي، لما روى يزيد بن الأسود قال: "صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الفجرِ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليَا معهُم، فإنها لَكُم نافلةٌ" (١) وهذا نص في الفجر، وبقية الأوقات مثله، ولأنه متى لم يعد


= وابن ماجه في الإقامة، باب ١٤٩، حديث ١٢٥٤, والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٥٧ - ٥٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٦١ - ٦٢) حديث ٩٠٠٤, والحميدي (١/ ٢٥٥) حديث ٥٦١، وابن أبي شيبة (١٤/ ٢٥٧)، وأحمد (٤/ ٨٠ - ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤), والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٠٦)، والدارمي في المناسك، باب ٧٩، حديث ١٩٣٢، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٠، ٤١٢) حديث ٧٣٩٦، ٧٤١٥، وابن خزيمة (٢/ ٢٦٣، ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦) حديث ١٢٨٠، ٢٧٤٧، والطحاوي (٢/ ١٠٨٦), وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١) حديث ١٥٥٢، ١٥٥٤، والطبراني في الكبير (٢/ ١٤٢) حديث ١٥٩٩، ١٦٠٠، ١٦٠٢، والدارقطني (١/ ٤٢٣)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٨١)، والبيهقي (٢/ ٤٦١، ٥/ ٩٢ - ١١٠)، والبغوي (٣/ ٣٣١) حديث ٧٨٠. قال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٧٢): صحيح. وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٨٨): وإنما لم يخرجه - أي البخاري - لأنه ليس على شرطه. وانظر نصب الراية (١/ ٢٥٣)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٠٠٩ - ١٠١٠).
(١) أخرجه أبو داود في الصلاة, باب ٥٧، حديث ٥٧٥ - ٥٧٦، والترمذي في الصلاة، باب ٤٩، حديث ٢١٩، والنسائي في الإمامة، باب ٥٤، حديث ٨٥٧، والطيالسي =