للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى أن تترك المُنكَر) فيجب نهيها وكفُّها عنه بما يزال به المنكَر، ولا ينبغي لين القول للنساء في ذلك.

(وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة مَن له دون سبع سنين، كالأختين) شقيقتين، أو لأم، أو لأب (والأخوين) كذلك (ونحوهما) كالعمَّين (قُدِّم أحدهما بقُرعة) لعدم المرجِّح (فإذا بلغ) المحضون (سبعًا، ولو) كان (أنثى، كان عند من شاء منهم) لأنه لا مزيَّة للبعض، ولا يمكن الجمع.

(وسائر العصبات، الأقرب فالأقرب منهم، كأب عند عدمه، أو عدم أهليته) لقيامه مقام الأب، فيكون بمنزلته (في التخيير) بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعًا (والإقامة والنُّقلة) إذا أراد أحدهما سفرًا، على ما تقدم تفصيله (إذا كان) العصبة (مَحْرَمًا للجارية، كما تقدم) ولو برضاع أو مصاهرة.

(وسائر النساء المستحقَّات لها) أي: للحضانة، كالجدة والعمة والخالة (كأم في ذلك) أي: في التخيير والإقامة والنقلة.

(ولا يُقَرُّ الطفل) ذكرًا كان أو أنثى (بيد من لا يصونه، و) لا (يصلحه) لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه، فتُنقل عنه إلى من يليه.

(والمعتوه ولو أنثى) يكون (عند أمه ولو بعدَ البلوغ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

"تتمة": قال في "المبدع": لم أقف في الخنثى المُشْكِل بعد البلوغ على نقل، والذي ينبغي أن يكون كالبنت البِكْر، حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف.