فقول جانٍ مع يمينه): إنه لم يخرج حيًّا؛ لأن الأصل براءةُ ذِمَّته من الدية الكاملة، وإن كان ثَمَّ بينة عُمِلَ بها.
فصل
(وإن ادّعتْ) امرأةٌ على آخر (أنه ضَرَبها فأسقطت جنينَها، فأنكر) الضربَ (فالقول قولُه) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.
(وإن أقرَّ) بالضرب (أو ثبت ببينة أنه ضَرَبها، وأنكر إسقاطَها، فقوله -أيضًا- مع يمينه: إنه لا يعلم إسقاطَها) لا على البتِّ؛ لأنه (١) يمين على فعل الغير، والأصل عدمه.
(وإن ثبت الإسقاطُ والضربُ، وادَّعى أنها أسقَطَتْهُ من غير ضربه، وأنكرَتْه، فإن كانت أسقطته عَقِب ضربها؛ فـ) ــــالقول (قولُها) بيمينها؛ لأن الظاهر أنه من الضرب؛ لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببًا له.
(وإن ادَّعى أنها ضربت نفسَها، أو شربت دواءً أسقطت منه؛ فقولُها) لأن الأصل عدمه.
(وإن أسقطت بعد الضرب بأيام، وبقيت متألِّمة إلى حين الإسقاط؛ فقولُها أيضًا) لأنه الظاهر (وإن لم تكن متألِّمة، فقوله) بيمينه (كما لو ضرب إنسانًا، فلم يَبْقَ متألِّمًا، ولا ضَمِنًا، ومات بعد أيامٍ) لم يضمنه الضارب؛ لأن الأصل براءته، ولم يتحقَّق موته بجنايته.
(وإن اختلفا في وجود التألّم) بأن قالت: بقيتُ متألِّمة إلى الإسقاط، وأنكر الجاني (فقوله) بيمينه؛ لادعائه الأصل.