للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للباب سبب هيَّج اليمين.

(و: لا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجُذاذ، انتهت يمينه بأوله) لأن "إلى" لانتهاء الغاية، فينتهي عند أولها؛ لقوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} (١).

(وإن حلف: لا مال له، وله مالٌ -ولو غيرَ زكَويّ- من الأثمان، والعقار (٢) والأثاث والحيوان ونحوه، أو له دينٌ على مليء، أو غيره، أو) له (ضائع لم ييأس من عوده، أو) له (مغصوب أو مجحود) من دَين، أو وديعة ونحوها (حَنِثَ) لأنه مال، فوجب أن يحنث في يمينه؛ للمخالفة، والدينُ مالٌ ينعقد عليه الحول، ويصحُّ تصرُّفه فيه بالإبراء والحوالة، أشبه المودع؛ ولأن المال ما تناوله (٣) الناس عادةً لطلب الربح، مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب؛ قاله في "الواضح".

(فإن أيس من عوده) أي: الضائع (كالذي سقط في البحر) لأن الظاهر عدمه (أو كان متزوجًا) لأن الزوجة ليست بمال، ولو كانت أَمَة، فليس مالكًا لها، بل لمنفعة البضع، والمعقود عليه الحل على ما تقدم (أو) كان (مستأجِرًا عمارًا، أو غيرَه) كحيوان وأثاث؛ لأنه لا يملكه، وإنما يملك منافعه، ولا تُسمَّى مالًا عُرفًا (أو وجب له حق شُفعة، لم يحنث) بحَلْفِه: لا مال له؛ لأن حق الشَّفعة ليس بمال، ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم.

(و) من حلف: (لا يفعل شيئًا، فوكَّل من يفعله، ففعله) الوكيل


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٢) في "ذ": "والعقارات".
(٣) في "ذ": "تتموله".