للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله (١)؛ ولأنه مال فلم تجب عليه، كسائر الحيوانات.

(بل) تجب الجِزية (على مُعْتَقٍ ذمِّي) لما يستقبل (ولو أعتقه مسلم) لأنه حر مكلَّف موسر من أهل القتل، فلم يُقرَّ في دارنا بغير جِزية؛ كحر الأصل.

(و) تجب الجزية على (مُعتق بعضُه بقَدْر حريته) لأنه حكم يتجزأ، يختلف بالرق والحرية، فيقسم على قَدْر ما فيه منهما، كالإرث.

(ولا) تجب الجِزية (على فقير يعجز عنها غير مُعتمِل) لأن عمر جعل الجِزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المُعتمِل (٢)،


= وقال: غريب من طريقه، نعم ورد عدة أحاديث أنها تجب عليه لكن في أسانيدها مقال.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٣): رُوي مرفوعًا، وروي موقوفًا على عمر، ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.
(١) لم نقف على من أخرجه، وقد ذكر الخلال في أحكام أهل الملل من جامعه (١/ ١٨٢) رقم ٢٩٢، قال: قلت: العبد؟ قال: ليس عليه صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر التعليق السابق.
(٢) أخرجه أبو عبيد ص / ٥٠، ٨٨، رقم ١٠٤، ١٧٤، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٦) عن أبي عون محمد بن عبد الله قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على رؤوس الرجال على الفتى ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا.
قال البيهقي: هو مرسل. وأعله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٤٧)، والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٧)، وفي الدراية (٢/ ١٣٣)، بالإرسال.
ووصله ابن زنجويه في الأموال (١/ ١٥٩) حديث ١٥٧ عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
وأخرجه أبو عبيد ص / ٤٩، حديث ١٠٣، عن حارثة بن المُضَرِّب عن عمر رضي الله عنه: أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشرة.