قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٣): رُوي مرفوعًا، وروي موقوفًا على عمر، ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه. (١) لم نقف على من أخرجه، وقد ذكر الخلال في أحكام أهل الملل من جامعه (١/ ١٨٢) رقم ٢٩٢، قال: قلت: العبد؟ قال: ليس عليه صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر التعليق السابق. (٢) أخرجه أبو عبيد ص / ٥٠، ٨٨، رقم ١٠٤، ١٧٤، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٦) عن أبي عون محمد بن عبد الله قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على رؤوس الرجال على الفتى ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا. قال البيهقي: هو مرسل. وأعله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٤٧)، والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٧)، وفي الدراية (٢/ ١٣٣)، بالإرسال. ووصله ابن زنجويه في الأموال (١/ ١٥٩) حديث ١٥٧ عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأخرجه أبو عبيد ص / ٤٩، حديث ١٠٣، عن حارثة بن المُضَرِّب عن عمر رضي الله عنه: أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشرة.