للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع، أو غيره (ولم يكن للمشتري به عِلم، فله الخيار بين الفسخ، وأخذ تفاوت ما بينهما) من الثمن، بأن تُقوَّمَ غير مغشوشة بذلك، ثم تُقوَّم مغشوشة به، ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن؛ لأنه عيب.

(وإن) باعه صُبرة جزافًا فـ (ـــظهر تحتها حفرة، أو) ظهر (باطنها خيرًا من ظاهرها، فلا خيار للمشتري) لأن ذلك ينفعه ولا يضره (وللبائع الخيار، إن لم يعلم) بالحفرة، أو بأن باطنها خير من ظاهرها.

و (كما لو باع بعشرين درهمًا، فوزنها بصَنْجة، ثم وجد الصَّنْجة زائدة، كان له الرجوع) بالزيادة (وكذا مكيال زائد) أي: لو باع الصُّبرة بمكيال معهود، ثم وُجِد زائدًا، كان له الرجوع بالزيادة.

(ولا يشترط) لصحة البيع (معرفة عددِ رقيقٍ، وثيابٍ، ونحوهما) كأوان (إذا شاهدَه صبرةً) اكتفاء بالرؤية؛ لحصول العلم بها.

(وكل ما تساوت أجزاؤه، من حبوب وأدهان، ومَكِيل وموزون، ولو أثمانًا، فحكمُه حكم الصُّبرة فيما ذكر فيها) مما تقدم؛ لعدم الفرق.

(وما لا تتساوى أجزاؤه، كأرض وثوب، ونحوهما) كسيف وسكين (فتكفي فيه الرؤية) لكل فرد منه، ولا يكتفى برؤية بعض الأفراد عن بعض؛ لما تقدم.

(ولو قال: بعتُك هذه الدَّار، وأَراه حدودَها) صحَّ البيع (أو) باعه (جزءًا مُشاعًا منها كالثُّلث ونحوه) صح البيع (أو) باعه (عَشَرَة أذرع) منها (وعَيَّن الطرفين) أي: الابتداء والانتهاء (صحَّ) البيع؛ لانتفاء المانع.

وإن قال: "بعتُك نصيبي من هذه الدار، وجهلاه، أو أحدُهما، لم يصح.

(وإن عَيَّن ابتداءها) أي: ابتداء العشرة أذرع مثلًا (ولم يعيِّن