للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلومة منه؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري الباقي بعدها (وله) أي: الأجير (أُجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

(ويجوز نفضُ كُلِّه) أي: الزيتون ونحوه (ولقطه ببعضه مُشاعًا) كالثلث والسدس، كما سبق في الزرع والنخل. وتقدم (١) ذلك في آخر المضاربة.

(ويجوز للرجل) وللمرأة (أن يؤجر أَمَته) ولو أمَّ ولد (٢) (للإرضاع) لأنها ملكه، ومنافعها له (وليس لها إجارة نفسها) لرضاع، ولا غيره؛ لأنها لا تملك منافعها، إلا بإذن سيدها.

(فإن كان لها ولد لم يجز) لسيدها (إجارتها للإرضاع إلا أن يكون فيها) أي: الأمَة (فضلٌ عن رِيِّه) أي: ولدها (لأن الحق) في اللَّبَن (للولد، وليس للسيد إلا الفاضِلُ عنه) أي: عن الولد من اللَّبَن.

(فإن كانت) الأمَة (متزوِّجة بغير عبده، لم يجز) للسيد (إجارتها لذلك) أي: للرضاع (إلا بإذن الزوج) لأن فيه تفويتًا لحقه.

(وإن أجرَهَا) السيد (للرَّضاع، ثم زوَّجها، صحَّ النكاح، ولا تنفسخ الإجارة) بالنكاح، كالبيع (وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرَّضاع والحضانة) لسبق حق المستأجر.

(وتأتي إجارة الحرَّة) نفسَها (في) باب (عشرة النساء) مفصَّلة.

(ولا يُقبل قولُها) أي: التي أجرت نفسها، ثم ادَّعت (أنها ذات زوجٍ) لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة (أو مؤجرةٌ) أي: إذا تزوَّجت ثم ادَّعت أنها كانت مؤجرة (قبل نكاح) لم يُقبل قولُها (بلا بينة)


(١) (٨/ ٥٢٨).
(٢) في "ح" زيادة: "للخدمة و".