للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبنتها تحرم على الواطئ كذلك، لا على أبيه أو ابنه.

(ولا يحل نكاح خنثى مُشكِل حتى يتبيَّن أمرُه) لاشتباه المباح والمحظور في حقِّه.

"تتمة": قال الخرقي: إذا قال: أنا رجل، لم يُمنع من نكاح النساء، وإن قال: أنا امرأة، لم تنكح (١) إلا رجلًا، فإن تزوَّج امرأة، ثم قال: أنا امرأة، انفسخ نكاحه؛ لإقراره ببطلانه، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول، أو جميعه إن كان بعده، ولا يحلُّ له بعد ذلك أن ينكح؛ لأنه أقرَّ بقوله: أنا رجل، بتحريم الرجال، وأقرَّ بقوله: أنا امرأة، بتحريم النساء.

وإن تزوَّج رجلًا ثم قال: أنا رجل، لم يُقبل قوله في فسخ نكاحه؛ لأنه حق عليه، فإذا زال نكاحه فلا مهر له؛ لأنه يقرُّ أنه لا يستحقه، سواء دخل به أو لم يدخل، ويحرم النكاح بعد ذلك كما (٢) ذكرنا؛ قاله في "الشرح".

(قال الشيخ (٣): ولا يحرم في الجنة زيادة العَدد، و) لا (الجمع بين المحارم وغيرِه) لأنها ليست دار تكليف.


(١) في "ح" و"ذ": "ينكح".
(٢) في "ح" و"ذ": "لما".
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣١٤.