للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمبيع مضمون على المشتري، فنماؤه له.

(فإن حملت) أَمَةٌ، أو بهيمة (بعد الشراء، فـ) الحمل (نَمَاءٌ متَّصل) يتبعها في الفسخ.

(وإن حملت بعد الشراء، وولدته) أيضًا (بعده) أي: بعد الشراء (فنماءٌ منفصل) فيكون للمشتري (ولا يردُّه) المشتري إذا فسخ؛ لما تقدم (إلا لعُذر، كولد أَمَةٍ) فيُردُّ معها؛ لتحريم التفريق بينها وبينه (١) (ويأخذ) المشتري (قيمته) أي: الولد من البائع؛ لأنه ملكه.

(والنماء المتَّصل) إذا فُسِخ البيع (للبائع، كالسِّمَن، والكبر، وتعلُّمِ صنعة) فتتبع المبيع إذا رُدَّ؛ لتعذر رده بدونها.

(و) من النماء المتَّصل (الثمرة قبل ظهورها) جزم به في "المبدع" ومفهومه: أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة، ولو لم تُجَذَّ، وصرَّحَ به القاضي وابن عقيل في التفليس والردّ بالعيب، وذكره منصوص أحمد (٢). وجعل في "الكافي" كل ثمرة على شجرة زيادة متَّصلة.

(ومنه) أي: من النماء المتصل (إذا صار الحب زرعًا، و) صارت (البيضة فرخًا) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب، وذكر الموفق


= داود: هذا إسناد ليس بذاك. وقال أحمد - كما في العلل المتناهية (٢/ ١٠٧) -: ما أرى لهذا الحديث أصلًا. وقال أبو حاتم: وليس هذا إسناد تقوم به الحجة. . .، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال.
وضعفه - أيضًا - أبو عوانة في مسنده (٣/ ٤٠٥)، والعقيلي، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٠, ٨/ ١٣٦)، وفي الإحكام (٧/ ٢٥٦)، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٠٧): وهذا الحديث لا يصح.
(١) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". وقد تقدم تخريجه (٧/ ٧٣) تعليق رقم (١).
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٣٥) رقم ٣٢٩١، ٣٢٩٢.